( ومنها ) لو
أسلم الكافر على أم وبنت لم يدخل بواحدة منهما فالمذهب أنه ينفسخ نكاح الأم وحدها وتحرم عليه على التأبيد ويثبت نكاح البنت نص عليه [
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه واتفق الأصحاب عليه وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أن أنكحة الكفار صحيحة فإذا صح النكاح في البنت صارت أمها من أمهات نسائه فحرمت عليه ، قال : ولو لم يكن صحيحا فيها كان له أن يختار أيهما شاء وهذا يخالف ما قرره في الجامع الكبير أن العقد الفاسد في النكاح يحرم ما يحرمه الصحيح وهذا النكاح غايته أنه فاسد ; لأنه مختلف في صحته والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أبي طالب أنه يفرق بينه وبين الأم والبنت وقد حرمتا عليه وهذا محمول على ما إذا وجد الدخول بهما ; لأنه قال في تمام هذه الرواية : إذا كان تحته أختان فرق بينه وبين أحدهما ، وإذا كان تحته فوق أربع فرق بينه وبين الزيادة فدل على أنه لم يجعله كابتداء العقد