صفحة جزء
( ومنها ) لو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بها حتى أرضعت الصغيرة فسد نكاح الكبيرة لمصيرها من أمهات نسائه وفي الصغيرة . روايتان :

أحدهما : يفسد نكاحها أيضا عمن عقد على أم وبنت ابتداء .

والثانية : لا يبطل وهي أصح ومسألة الجمع في العقد قد سبق الخلاف فيها وعلى التسليم فيها فالفرق بينهما وبين مسألتنا أن الجمع هاهنا حصل في الاستدامة دون الابتداء والدوام أقوى من الابتداء فهو كمن أسلم عن أم وبنت .

التالي السابق


الخدمات العلمية