( ومنها ) إذا
قال : إن خرجتي من الدار مرة بغير إذني فأنت طالق ونوى بذلك بين المرات اقتضى العموم بغير إشكال وإن أطلق فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه تتقيد يمينه بمرة واحدة ، وسلم أنه لو أذن لها مرة فخرجت بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم تطلق ، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في خلافهما وهو الحق ، ثم اختلف المأخذ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ذكر المرة تنبيه على المنع من الزيادة عليها وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب أن العموم أتى من دخول النكرة في الشرط ولا حاجة إلى ذلك كله فإن اليمين عندنا إنما تنحل بالحنث ولو خرجت مائة مرة بإذنه لم تنحل اليمين بذلك عندنا والمحلوف عليه قائم وهو خروجها مرة بغير إذنه فمتى وجد ترتب عليه الحنث .