( القاعدة العاشرة بعد المائة ) : من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر ، وإن أسقط أحدهما أثبت الآخر ، وإن
[ ص: 245 ] امتنع منهما فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا ، وإن لم يكن حقا ثابتا سقط وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار وإن كان حقا واجبا له وعليه فإن كان مستحقه غير معين حبس حتى يعينه ويوفيه ، وإن كان مستحقا معينا فهل يحبس ويستوفى منه الحق الذي عليه فيه الخلاف ، وإن كان حقا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفي ، وإن كان عليه حقان أصلي وبدل فامتنع من البدل حكم عليه بالأصل ويندرج تحت هذه القاعدة صور :
( منها ) لو
عفى مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب له أحد أمرين تعين له المال ولو عفى عن المال ثبت له القود .