صفحة جزء
( ومنها ) لو اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا لا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند ابن عقيل ; لأن العيب موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر .

وقال ابن أبي موسى والقاضي يسقط الأرش أيضا وفيه بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية