( ومنها ) لو
اشترى شيئا فظهر على عيب فيه ثم استعمله استعمالا لا يدل على الرضا بإمساكه لم يسقط حقه من المطالبة بالأرش عند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن العيب موجب لأحد شيئين إما الرد وإما الأرش فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر .
وقال
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي يسقط الأرش أيضا وفيه بعد .