( ومنها ) لو
جعل الإمام لمن دله على حصن جارية من أهله فأسلمت بعد الفتح أو قبله وكانت أمة فإنه يجب له قيمتها إذا كان كافرا لأنه تعذر تسليم عينها إليه فوجب له البدل فإن أسلم بعد إسلامها ، فهل يعود حقه إلى عينها فيه ؟ لأصحابنا وجهان :
أحدهما : لا يعود لأن حقه استقر في القيمة فلا ينتقل إلى غيرها .
والثاني : بلى لأنه إنما انتقل إلى القيمة لمانع وقد زال فيعود حقه إليها .