صفحة جزء
( ومنها ) لو ادعي عليه فأنكر وطلب منه اليمين فنكل عنها وقضى بالنكول وجعل مقرا ; لأن اليمين بدل عن الإقرار وعن النكول فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية