صفحة جزء
( ومنها ) لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول فهل يقضي عليه به هاهنا أم يحبس حتى يجيب على وجهين ، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول كالقتل والحد فهل يحبس حتى يقر أو يخلى سبيله على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية