( القاعدة الحادية عشر بعد المائة ) : إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا ؟ على روايتين ويخرج عليهما مسائل : ( منها ) إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين فإذا
ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة [ ص: 246 ] فنكل فهل يلزمه الدية على روايتين .