1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا
صفحة جزء
( ومنها ) لو ادعى جراحة عمدا على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل تلزمه ديتها على روايتين والصحيح فيها عدم وجوب الدية لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينا وأما إن قلنا أن موجب القتل القصاص عينا فالدية بدل فلا يجب بما لا يجب به المبدول .

التالي السابق


الخدمات العلمية