عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
246
جزء
1
( ومنها ) لو
ادعى جراحة عمدا على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل تلزمه ديتها
على روايتين والصحيح فيها عدم وجوب الدية لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينا وأما إن قلنا أن موجب القتل القصاص عينا فالدية بدل فلا يجب بما لا يجب به المبدول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة