( ومنها )
نكاح الإماء والاستمناء كلاهما إنما يباح للضرورة ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . وفيه نظر وأما
نكاح الإماء ووطء المستحاضة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها ، وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه ، ويتوجه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى