صفحة جزء
( ومنها ) نكاح الإماء والاستمناء كلاهما إنما يباح للضرورة ويقدم نكاح الإماء كما نص عليه ابن عباس ; لأنه مباح بنص والآخر متردد فيه .

وقال ابن عقيل في مفرداته الاستمناء أحب إلي من نكاح الأمة . وفيه نظر وأما نكاح الإماء ووطء المستحاضة فقال ابن عقيل إنما يباح وطء المستحاضة عند خوف العنت وعدم الطول لنكاح غيرها ، وظاهر هذا أن نكاح الإماء مقدم عليه ، ويتوجه بما ذكرنا من النص على إباحة نكاح الإماء دون وطء المستحاضة فإنه في معنى وطء الحائض لكونه دم أذى

التالي السابق


الخدمات العلمية