( ومنها ) من أبيح له الفطر لشبقه فلم يمكنه الاستمناء
[ ص: 247 ] واضطر إلى الجماع في الفرج فله فعله فإن
وجد زوجة مكلفة صائمة وأخرى حائضة ففيه احتمالان ذكرهما صاحب المغني أحدهما وطء الصائمة أولى ; لأن أكثر ما فيه أنها تفطر لضرر غيرها وذلك جائز لفطرها لأجل الولد ، وأما وطء الحائض فلم يعهد في الشرع جوازه فإنه حرم للأذى ولا يزول الأذى بالحاجة إليه .
والثاني : مخير لتعارض مفسدة وطء الحائض من غير إفساد عبادة عليها وإفساد صوم الطاهرة والأول هو الصحيح لما ذكرنا من إباحة الفطر لأسباب دون وطء الحائض .