( ومنها ) لو
أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له القيمة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره
( أحدهما ) : لا يجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما .
( والثاني ) : يجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها فعلى هذا الحق باق في العين والطمرس في ملكها وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه .