1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
صفحة جزء
( ومنها ) لو أصدقها شجرا فأثمرت ثم طلقها قبل الدخول وامتنعت من دفع نصف الثمرة مع الأصل تعينت له القيمة فإن قال أنا أرجع في نصف الشجرة وأترك الثمرة عليها أو أترك الرجوع حتى تجدي ثمرتك ثم أرجع فيه ففيه وجهان حكاهما القاضي وغيره

( أحدهما ) : لا يجبر على قبول ذلك وهو الذي ذكره ابن عقيل لأن الحق قد انتقل من العين فلم يعد إليها إلا بتراضيهما .

( والثاني ) : يجبر عليه لأنه لا ضرر عليها فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها فعلى هذا الحق باق في العين والطمرس في ملكها وكذلك ذكر القاضي في موضع من المجرد أنه إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج الرجوع في نصفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية