1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر إذا كان الواجب بدلا فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
صفحة جزء
( ومنها ) لو طلقها قبل الدخول وقد باعت الصداق فلم يأخذ نصف قيمته حتى فسخ البيع لعيب .

قال الأصحاب : ليس له أخذ نصفه لأن حقه وجب في القيمة ولم تكن العين [ حينئذ ] في ملكهما ولا يبعد أن يخرج فيه وجه آخر بالرجوع كالتي قبلها وهذا إذا لم نقل إنه يدخل في ملكه قهرا كالميراث فإن قلنا يدخل قهرا عاد حقه إلى العين بعودها إليها ولا يقال هذا عاد إليها ملكا جديدا فلا يستحق الرجوع فيه كما لا يستحق الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد ، لأنهم [ ص: 22 ] قالوا لو عاد إليها قبل الطلاق لرجع فيه بغير خلاف لأن حقه فيه ثابت بالقرآن .

وفي شرح الهداية لأبي البركات ما يدل على عكس ما ذكرنا وهو أنا إن قلنا يدخل نصف المهر في ملك الزوج قهرا فليس له العود إلى عينه بحال نظرا إلى أن القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في العين فيملك نصف القيمة قهرا حينئذ ، ولا ينتقل حقه عنها بعد ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية