( ومنها ) لو
أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة له ثم قال للأخرى شركتك معها فإن قلنا : بالمناصفة اقتضى وقوع اثنتين . وإن قلنا : الإبهام لم يقع أكثر من واحدة ; لأنها اليقين إلا أن يفسره بأكثر من ذلك ويحتمل أن يقع ثلاثا بناء على [ أن ] الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء . وقد يقال هذا إنما يمكن في التمليكات دون طلاق فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا تمكن فحمل على استحقاق نظيره .