أما لو تعدد الشركاء فهل يقال يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم على وجهين ذكرهما القاضي في البيع وبنى عليهما لو
اشترى اثنان شيئا ثم اشتركا ثلاثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه على وجهين ، وخرج صاحب الترغيب والشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في المسودة الوجهين فيما إذا
قال لثلاثة نسوة أوقعت بينكن طلقة ثم قال لرابعة أشركتك معهن هل يقع بها طلقة واحدة أو طلقتين ؟ على الوجهين .