( القاعدة الخامسة عشر بعد المائة ) : الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان : أحدهما : ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده لجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع .
والثاني : ما يستحق كل واحد من الحق بحصته بخاصة
وللأول أمثلة كثيرة : ( منها )
الشفعاء المجتمعون كل منهم يستحق الشفعة بكمالها فإذا عفى أحدهم عن حقه توفر على الباقين
( ومنها )
غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده وهم كالشفعاء . ( ومنها ) الأولياء المتساوون في النكاح