( ومنها ) العصبات المجتمعون في الميراث . ويتفرع على ذلك لو
اجتمع اثنان نصف كل واحد منهما حر فهل يستحقان المال كله أم لا على وجهين :
أحدهما يستحقان جميع المال رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والسامري وطائفة من الأصحاب ، وله مأخذان :
أحدهما جمع الحرية فيها فيملك بها حرية ابن وهو مأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره والثاني أن حق كل واحد منهما مع كمال حريته في جميع المال لا في نصفه وإنما أخذ نصفه لمزاحمة أخيه له وحينئذ فقد أخذ كل واحد
[ ص: 262 ] منهما نصف المال هنا وهو نصف حقه مع كمال حريته فلم يأخذ زيادة على قدر ما فيه من الحرية .
والوجه الثاني : لا يستحقان المال كله لئلا تستوي [ حال ] حريتهما الكاملة والمبعضة . وهل يستحقان نصفه تنزيلا لهما حالين أو ثلاثة أرباعه تنزيلا لهما ثلاثة أحوال ؟ على وجهين .
ولو كان ابن نصفه حرا مع أم فعلى المأخذ الثاني في الوجه الأول يتوجه أن يأخذ نصف المال كله وهو أحد الوجوه للأصحاب ورجحه
الشيخ تقي الدين وذكر أنه اختيار أبيه ، قيل يأخذ نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في خلافه . وقيل يأخذ نصف ما كان يأخذه حال كمال الحرية وهو هنا ربع السدس وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتاب الفرائض واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المحرر ; لأن القدر الذي حجبت عنه الأم يستحقه كله وإنما يتنصف عليه ما عداه .