( ومنها ) الوصايا المزدحمة في عين أو مقدار من مال فإن حق كل واحد منهم في مجموع وصيته وإنما يأخذ دون ذلك للمزاحمة فإذا رد بعضهم توفر على الباقين وإن أجاز الورثة بعض الوصايا دون بعض فهل يعطى المجاز له القدر الذي كان يأخذه في حال الإجازة للكل أو يكمل له الجزء المسمى في الوصية كله إن أمكن لقيام استحقاقه له وقد أمكن وصوله إليه بزوال المزاحمة بالرد على غيره فيه وجهان ، صحح صاحب المحرر .
الثاني : ومن رجح الأول قال القدر المزاحم به كان حقا للمزاحم فإذا رده الورثة عليه توفر عليهم لا على الوصية الأخرى ويشهد للأول ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب فيمن
وصى لرجل بعبد قيمته ثلث ماله ولآخر بثلث [ ص: 263 ] ماله .
فإن أجازه الورثة فللموصى له بالعبد ثلاثة أرباعه لمزاحمة الآخر له فيه ولصاحب الثلث ربع العبد وثلث باقي المال وإن ردوا قسم الثلث بينهما نصفين فيأخذ صاحب وصية العبد بقدر سدس المال كله من العبد ويأخذ الآخر سدس العبد وسدس باقي المال لزوال المزاحمة بالرد فأمكن وصول كل منهما إلى نصف ما سمى له كاملا فلا ينقص منه ، وخرج صاحب المحرر وجها آخر من الوجه الثاني في المسألة التي قبلها أنه يقسم الثلث بينهما على حسب ما كان يقتسمان وصيتهما حال الإجازة فيفضل نصيب صاحب الثلث على نصيب صاحب العبد وهو اختيار صاحب المغني تسوية [ بينهما ] في الرد والإجازة ، وفي تخريج هذه المسألة التي قبلها نظر ; لأن الورثة هناك قد يكون مقصودهم بالرد على أحدهما توفير ما كان يأخذه بالمزاحمة عليهم كما لو أجازوا لصاحب الوصية بالكل وردوا على الموصى له بالثلث فلو أعطينا صاحب الكل ما ردوه على صاحب الثلث لم يبق في ردهم فائدة لهم .
وهنا لا يخرج عنهم سوى الثلث فينبغي أن تقسم الوصيتان على قدرهما عملا بمراد الموصي من التسوية حيث أمكن ولا ضرر على الورثة في ذلك .