( القاعدة السادسة عشر بعد المائة ) : من استند تملكه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله وتأخر حصول الملك عنه فهل ينعطف إحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب ويثبت إحكامه من حينئذ أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك ؟ فيه خلاف وللمسألة أمثلة كثيرة :
( منها )
ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة وثم نخل مؤبر كان وقت البيع غير مؤبر وفيه وجهان سبق ذكرهما .