( القاعدة السابعة عشر ) : إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد ، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة ، فأيهما يرجح .
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ترجيح الكثرة ولذلك صور .
( أحدها ) إذا
تعارض صلاة ركعتين طويلتين وصلاة أربع ركعات في زمن واحد فالمشهور أن الكثرة أفضل ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى بالعكس وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية .