( ومنها ) إذا
كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا له ذلك ففي ولايته وجهان :
أحدهما : أنه للسيد الأول وهو محكي عن
أبي بكر لثبوت الولاء على هذا العتق في حال ليس مولاه من أهل الميراث فاستقر لمولى المولى : والثاني هو موقوف فإن أدى المكاتب الأول وعتق فالولاء له لانعقاده له قبل عتقه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ورجح في الخلاف قول
أبي بكر حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء له حيث كان المكاتب ليس أهلا له وكلام
أبي بكر إنما يدل على استقرار الولاء للسيد إذا وقعت الكتابة أو العتق المنجز بإذنه وأما ما وقع بغير إذنه فالعتق عنده موقوف على أداء المكاتب الأول فينبغي أن يكون الولاء له كولاء ذوي رحمه والذين اشتراهم في حال الكتابة
وأما العبد القن إذا أعتق بإذن سيده مما ملكه وقلنا بملكه فحكى صاحب المغني عن
طلحة العاقولي من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد .
وفي المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي أن الولاء للسيد مطلقا ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور في عبد أذن له سيده أن يبتاع عبدا أو يعتقه أن ولاءه لسيده وقال إذا أذنوا له فكأنهم هم المعتقون وهذا يدل على الفرق بين عتق المكاتب بإذن سيده وعتقه بدونه كما سبق ويحتمل أن يكون مخرجا على قوله أن العبد لا يملك وأنه أعتقه بإذن سيده بطريق الوكالة ثم ليس في نصه أن العبد عتق بعد ذلك وإنما فيه أن سيده باعه .