1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه
صفحة جزء
( ومنها ) إذا كاتب المكاتب عبدا فأدى إليه وعتق قبل أدائه أو أعتقه بمال وقلنا له ذلك ففي ولايته وجهان :

أحدهما : أنه للسيد الأول وهو محكي عن أبي بكر لثبوت الولاء على هذا العتق في حال ليس مولاه من أهل الميراث فاستقر لمولى المولى : والثاني هو موقوف فإن أدى المكاتب الأول وعتق فالولاء له لانعقاده له قبل عتقه وهو قول القاضي في المجرد ورجح في الخلاف قول أبي بكر حتى حكى عنه أنه لو عتق المكاتب الأول قبل الثاني فالولاء للسيد لانعقاد سبب الولاء له حيث كان المكاتب ليس أهلا له وكلام أبي بكر إنما يدل على استقرار الولاء للسيد إذا وقعت الكتابة أو العتق المنجز بإذنه وأما ما وقع بغير إذنه فالعتق عنده موقوف على أداء المكاتب الأول فينبغي أن يكون الولاء له كولاء ذوي رحمه والذين اشتراهم في حال الكتابة

وأما العبد القن إذا أعتق بإذن سيده مما ملكه وقلنا بملكه فحكى صاحب المغني عن طلحة العاقولي من أصحابنا أنه موقوف فإن عتق فالولاء له وإن مات قنا فهو للسيد .

وفي المجرد للقاضي أن الولاء للسيد مطلقا ونص أحمد في رواية ابن منصور في عبد أذن له سيده أن يبتاع عبدا أو يعتقه أن ولاءه لسيده وقال إذا أذنوا له فكأنهم هم المعتقون وهذا يدل على الفرق بين عتق المكاتب بإذن سيده وعتقه بدونه كما سبق ويحتمل أن يكون مخرجا على قوله أن العبد لا يملك وأنه أعتقه بإذن سيده بطريق الوكالة ثم ليس في نصه أن العبد عتق بعد ذلك وإنما فيه أن سيده باعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية