فأما
تصرف الفضولي إذا قلنا يقف على الإجازة فأجازه من عقد له فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له أم من حين الإجازة ؟ على وجهين :
أحدهما : من حين العقد وبه قطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع وصاحب المغني في مسألة نكاح الفضولي .
والثاني : من حين الإجازة وبه جزم صاحب النهاية ولكن السبب هنا غير مستقر لإمكان زواله بالرد ويشهد للوجه الثاني أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلا .
ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا ؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل .