1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السادسة عشر بعد المائة من استند تملكه إلى سبب مستقر وتأخر حصول الملك عنه
صفحة جزء
فأما تصرف الفضولي إذا قلنا يقف على الإجازة فأجازه من عقد له فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له أم من حين الإجازة ؟ على وجهين :

أحدهما : من حين العقد وبه قطع القاضي في الجامع وصاحب المغني في مسألة نكاح الفضولي .

والثاني : من حين الإجازة وبه جزم صاحب النهاية ولكن السبب هنا غير مستقر لإمكان زواله بالرد ويشهد للوجه الثاني أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلا .

ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفي بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطها من ابتدائها أم لا ؟ فيه خلاف أيضا وينبني عليه مسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية