( القاعدة السابعة عشر بعد المائة ) : كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع في المسألة قولان إلا أن يقتضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعا فيلغي ويتفرع على ذلك مسائل :
( منها )
الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس والمذهب أن الاعتبار بحال الموت ولم يحك الأكثرون فيه خلافا فإن الوصية للورثة لا يمكن أن تلزم والوصية للأجنبي بالثلث فما دون لا يمكن أن تقف على الإجازة ومنهم من حكى خلافا ضعيفا في الاعتبار بحال الوصية كما حكى
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب رواية أن الوصية في حال الصحة من رأس المال ولا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإنما أراد به العطية المنجزة كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره