( ومنها ) إذا
علق عتق عبده في صحته بشرط فوجد في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال ؟ على وجهين ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه روايتين واختار
أبو بكر وابن أبي موسى أنه يعتق من الثلث وهذا إذا لم تكن الصفة واقعة باختيار المعلق فإن كانت من فعله فهو من الثلث بغير خلاف وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح أنه إذا
قال لامرأته أنت كذا وكذا وإن لم أخرج إلى البصرة وقال : لم تكن لي نية في تعجيل ذلك فلا تطلق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يخرج فيه .
وكذلك لو
قال غلامه حر إن لم يفعل كذا وكذا فلم يكن له نية فلا يعتق حتى يكون في وقت لا يقدر أن يفعل الذي قال ، فإذا طلقت ورثته واعتدت وإذا عتق كان من ثلثه وهكذا حكم ما إذا أعتق حمل أمته في صحته ثم وضعته في مرضه وقلنا لا يعتق الحمل إلا بعد الوضع