1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة عشر بعد المائة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
صفحة جزء
( ومنها ) لو علق طلاق امرأته قبل الدخول على قدوم زيد مثلا ثم دخل بها ثم قدم زيد وهي حائض فإنه يقع الطلاق بدعيا لا بمعنى الإثم به بل بمعنى أمره بالمراجعة فيه ولو كان قد علق طلاقا أو غيره على طلاق البدعة ترتب عليه ولم يحك الأصحاب فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية