( القاعدة الثامنة عشر بعد المائة ) : تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه هذا مقتضى قواعد المذهب ، ويتخرج على ذلك مسائل :
( منها ) إذا
علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصح ; لأن النكاح لا يقصد للطلاق عقيب العقد . واختلفت الرواية عنه فيمن
حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها بتعليق طلاق من يتزوجها عليه بنكاحها هل يصح أم لا ؟ على روايتين ; لأن هذا فيه حق للزوجة فيصير مقصودا كما لو شرط أن لا يتزوج عليها فمن الأصحاب من خص الخلاف بهذه الصورة ولم يخرج ومنهم من خرج في الكل روايتين .
هذا كله إذا لم تكن حالة التعليق في نكاحه فإن كانت في نكاحه حينئذ وعلق طلاقها على نكاح آخر يوجد فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وافتتاح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد عن
أبي بكر
ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأن التعليق هنا في نكاح ومن أصلنا أن صفة المطلقة تتناول جميع الأنكحة بإطلاقها وتعود الصفة فيها فكيف إذا قيدت بنكاح معين ولو علقه في ملك يمينه لأمته على نكاحها بعد عتقها فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن هانئ على أنه يصح معللا بأن ملك اليمين كالنكاح في استباحته الوطء فلا
[ ص: 269 ] يكون التعليق كتعليق نكاح الأجنبية وكذلك نص فيمن
أعتق أمته ثم قال لها متصلا بعتقها إن نكحتك فأنت طالق أنه يصح ; لأنه في هذه الحالة يملك عقد النكاح عليها قهرا فلم ينقطع آثار الملك فيه بالكلية فلذلك انعقدت فيه الصفة .