1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا
صفحة جزء
( ومنها ) تعليق فسخ الوكالة على وجودها أو تعليق الوكالة على فسخها كالوكالة الدورية ، وقد ذكر صاحب التلخيص أن قياس المذهب صحة ذلك بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا وكذلك فسخها وقال الشيخ تقي الدين لا يصح ; لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه والعقود لا تنفسخ قبل انعقادها .

التالي السابق


الخدمات العلمية