( ومنها )
تعلق فسخ البيع بالإقالة على وجود البيع أو تعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب معللين بأنه وقع العقد قبل عقده ، ومنهم من يعلل بأن الفسوخ لا تقبل التعليق
وقد صرح كثير منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وصاحب المغني بهذا المأخذ وهو مخالف لما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسألة :
إن جئتني بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيننا . أنه يصح ويكون تعلقا للفسخ على شرط وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في جوازه في البيع خاصة في خلافه ومن المتأخرين من صرح به في فسخ الإجارة أيضا .