1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة عشر بعد المائة تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا
صفحة جزء
( ومنها ) تعليق فسخ التدبير بوجوده وصرح القاضي في المجرد بامتناعه فيما إذا قال لأمته المدبرة : كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره . فقال لا يكون رجوعا ; لأن الرجوع إنما يصح في تدبير موجود هذا بعد ما خلق فكيف يكون رجوعا كما لو قال : لعبده متى دبرتك فقد رجعت . لم يصح . هذا لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية