( ومنها ) لو
وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر أو وصى لرجل بعبد وبمنافعه لآخر أو لأحدهما بالدار ولآخر بسكناها ونحو ذلك بلفظ لا يقتضي انفراد كل واحد بما وصى له به صريحا فقال
أبو بكر في الشافي : لكل واحد منهما ما وصى له به لا يشاركه الآخر فيه وحمله الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين على أنه كان في كلام واحد متصل وأخذه من مسألة الإقرار السابقة والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هاهنا التوقف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
رجل أوصى بعبد لرجل ثم أوصى به لآخر قال هذه مشكلة فقلت له فإن ناسا يقولون يكون العبد بينهم نصفين قال لا فقلت له فإن أوصى بدار لرجل وأوصى بغلتها لآخر فقال هذه مثل تلك فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله أنه أوصى بخاتمه لرجل وأوصى بالفص لآخر فقال وهذه أيضا مثل تلك ولم يخبرني فيهم بشيء فتوقف في المسألة وأنكر قوله من قال بالاشتراك في العبد إذا أوصى به لاثنين وجعل حكم الوصية بالدار وغلتها والخاتم وفصه حكم الوصية بعبد لاثنين فدل على أنه لا اشتراك في الفص والغلة .
وظاهر كلامه أنه يكون للموصى له به بخصوصه لكن هذا قد يكون مأخذه أن الوصية الثانية
[ ص: 271 ] رجوع عن الأولى كما أشعر به كلامه في العبد والمشهور في المذهب أن الوصية بعين مرة لرجل ومرة لغيره لا يكون رجوعا بل يشتركان فيها كما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الوصية بالأجزاء المنسوبة كالثلث ونحوه .