صفحة جزء
( ومنها ) لو وصى لرجل بثلثه ووصى لآخر بقدر منه قال أحمد في رواية الحسن بن ثواب في رجل قال ثلثي هذا لفلان ويعطى فلان منه مائة درهم في كل شهر إلى أن يموت قال هو للآخر منهما قيل كيف ؟ قال ; لأن الوصية رجعت إلى الذي قال ويعطى هذا منه كل شهر وإذا مات هذا أو فضل شيء يرد إلى صاحب الثلث هذه الرواية تدل على تقدم الوصية بالمقدر على الوصية بالجزء المنسوب ; لأنهما كالخاصة والعامة .

وكتب القاضي بخطه على حاشية الجامع للخلال ظاهر كلام أحمد أن الوصية الثانية تقتضي الرجوع عن الأولى ; لأن الثانية تستغرق جميع المال إذ العمر ليس له حد معروف .

قال وقد قيل لا يكون رجوعا ويقسم الثلث على أربعة للموصى له بالثلث سهم وثلاثة للآخر كما لو وصى لرجل بماله ولآخر بثلثه انتهى .

وكلا الوجهين المذكورين فيهما ضعف ; لأن أحمد رد الفضل عن النفقة إلى الأول وهذا يبطل أنه رجوع ولأن الوصية للثاني إنما هي من الثلث فكيف تكون وصية بالمال كله فتعين حملها على ما قدمناه أولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية