صفحة جزء
فأما المسألة التي ذكرها الخرقي في كتابه وهي إذا أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر وتبعه بجزء مشاع منه كالثلث أن الوصيتين يزدحمان في المعين مع الإجازة كما لو وصى به لاثنين وتبعه على ذلك ابن حامد والقاضي والأصحاب ، فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص أحمد وأصوله تخالفه كنصه في رواية مهنا في الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن من وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئا ، وقد ذكر ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية