فأما المسألة التي ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في كتابه وهي إذا
أوصى لرجل بمعين من ماله كعبد ولآخر وتبعه بجزء مشاع منه كالثلث أن الوصيتين يزدحمان في المعين مع الإجازة كما لو وصى به لاثنين وتبعه على ذلك
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والأصحاب ، فهذا قد يحمل على ما إذا كانت الوصيتان في وقتين مختلفين ولا إشكال على هذا وإن حمل على إطلاقه وهو الذي اقتضاه كلام الأكثرين فهو وجه آخر ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصوله تخالفه كنصه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في الوصية بالعبد لاثنين ونصه على أن من وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وزيد من جيرانه أنه لا يستحق من الوصية للجيران شيئا ، وقد ذكر
ابن حامد أن الأصحاب استشكلوا مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأنكروها عليه ونسبوه إلى التفرد بها .