القسم الثاني : أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين فهاهنا حالتان : إحداهما أن يكون المتكلم بها لا يمكنه الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات والعقود فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن الأول هكذا ذكره غير واحد المتأخرين مع أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبي بكر عبد العزيز في أن الخاص لا يدخل في العام ليس فيه تفصيل بين الكلام الواحد وغيره .
وقد يقال إن الخاص لا يدخل في العام مطلقا ويكون تخصيصه بالذكر قرينة مخرجة من العموم ما لم يعارض ذلك قرينة تقتضي دخوله فيه وعلى تقدير دخوله فيه بقرينة أو مطلقا فإذا
تعارض دلالة العام ودلالة الخاص في شيء فهل ترجع دلالة الخاص أم
[ ص: 272 ] يتساويان ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الواضح أنهما يتساويان وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد أنه يقدم دلالة الخاص وهذا هو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا والأصحاب كلهم في مسألة
تخصيص القرآن بخبر الواحد وفي مسألة
تقديم الخاص على العام عند التعارض وإن علم تقدم الخاص حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره لا يجوز أن ينسخ العام الخاص ; لأنه ليس بمساو له .
والحالة الثانية : أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام الخاص في كلام الشارع في الأحكام وفي ذلك ثلاث روايات : أشهرهن تقديم الخاص مطلقا وتخصيص العموم به سواء جهل التاريخ أو علم .
والثانية : إن جهل التاريخ فكذلك والإقدام المتأخر منهما .
والثالثة إن علم التاريخ عمل بالمتأخر وإن جهل تعارضا