صفحة جزء
ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه أحمد ويتفرع على ذلك مسائل :

( منها ) : إذا وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران .

( ومنها ) إذا وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير .

لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص أحمد على الصورتين وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية