ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويتفرع على ذلك مسائل :
( منها ) : إذا
وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران فإنه لا يعطى من نصيب الجيران .
( ومنها ) إذا
وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير .
لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الصورتين وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة .