( القاعدة الثانية ) :
إذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة المشهور في المذهب أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق ويندرج تحت ذلك صور . ( منها ) الأخذ من الزكاة بالفقر والغرم والغزو ونحوه .
( ومنها ) الأخذ من الخمس بأوصاف متعددة . ( ومنها ) الأخذ من الصدقات المنذورة والفيء والوقوف .
( ومنها ) المواريث بأسباب متعددة كالزوج ابن عم وابن العم إذا كان أخا لأم بالاتفاق وكذلك الجدات المدليات بقرابتين والأرحام
والمجوس ونحوهم ممن يدلي بنسبين فإنهم يرثون بالجميع على الصحيح من المذهب .