( القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة ) : في
تخصيص العموم بالعرف وله صورتان : إحداهما أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض أفراده حتى صار حقيقة عرفية ، فهذا يختص به العموم بغير خلاف . فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى ، وكذلك لو حلف على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد لا يتناول إلا ما
[ ص: 274 ] يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ، فإن هذه التسمية فيها هجرت حتى عادت مجازا الصورة الثانية : أن لا يكون كذلك وهو نوعان :
أحدهما : ما لا يطلق عليه الاسم العام إلا مقيدا به ولا يفرد بحال ، فهذه لا يدخل في العموم بغير خلاف نعلمه ، فخيار شنبر وتمر هندي لا يدخلان في مطلق الثمر والخيار ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، ونظيره ماء الورد لا يدخل في اسم الماء المطلق .
والنوع الثاني : ما يطلق عليه الاسم العام لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه ، ففيه وجهان