ويتفرع عليهما مسائل منها : لو
حلف لا يأكل الرءوس فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يحنث بأكل كل ما يسمى رأسا من رءوس الطيور والسمك ، ونقله في موضع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال في موضع العرف يعتبر في تعميم الخاص لا في تخصيص العام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يحنث إلا برأس يؤكل في العادة مفردا ، وكذلك ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه أن يمينه تختص بما يسمى رأسا عرفا ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع روايتين .
إحداهما : يحنث بأكل كل رأس .
والثانية : لا يحنث إلا بأكل رأس بهيمة الأنعام خاصة ، وعزى الأولى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وفي الترغيب ذكر الوجه الثاني ; أنه لا يحنث إلا بأكل رأس يباع مفردا للأكل عادة ، قال فإن جرت عادة قوم بأكل رءوس الظباء حنث به في ذلك المكان ، وفي غيره وجهان مأخذهما هل الاعتبار بأصل العادة أو عادة الحالف ؟ انتهى .