ومنها : لو
حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ففيه وجهان أيضا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح هو على نيته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معناه إن نوى لحما بعينه لم يحنث بأكل غيره مع الإطلاق وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وقال
ابن أبي موسى لا يحنث مع الإطلاق وإنما يحنث بإدخاله بالنية ، ولعله ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .