ومنها : لو
حلف لا يأكل لحم بقر ، فهل يحنث بأكل لحم بقر الوحش ؟ على وجهين ، ذكرهما في الترغيب ، وخرجهما من وجهين . حكاهما فيما
إذا حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا هل يحنث أم لا ؟ والخلاف هاهنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش ، والحنث في مسألة الركوب أضعف ; لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأهلي ، ويشبه هذا الخلاف لأصحابنا في
مرور الحمار الوحشي بين يدي المصلي هل يقطع صلاته أم لا ؟ وقد حكاه
أبو البقاء في شرح الهداية .