ومنها : لو
حلف بعتق عبيده أو أعتقهم منجزا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وأبو بكر : يتناول القن والمدبر والمكاتب وأم الولد وأشقاصه ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عبيد عبده التاجر . ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المكاتب في رواية
ابن منصور ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا في الأشقاص أنهم لا يدخلون في عتق المماليك ، إلا أن ينويهم ، ومأخذه أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عرفا ، ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد .