ومنها : لو
حلف بصدقة ماله وأراد البر أو نذره نذر تبرر فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب .
ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك ؟ فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه ، والأموال عند الناس تختلف ،
الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال ، وغيرهم يسمى الصامت ، وغيرهم الأرضين ، فلو أن أعرابيا قال : مالي صدقة أليس كنا نأخذ بإبله أو نحو هذا ؟ ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك فإن أطلق يرجع إلى عرف الإطلاق عند الناذر .