صفحة جزء
ومنها : لو حلف لا مال له وله مال غير زكوي ، فقال الأصحاب يحنث وأخذوه من المسألة التي قبلها ، قال ابن الزاغوني في الإقناع : وظاهر كلام أحمد أنه لا يحنث ; لأنه قال في رواية الحربي نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالا .

التالي السابق


الخدمات العلمية