ومنها : لو
حلف لا مال له وله مال غير زكوي ، فقال الأصحاب يحنث وأخذوه من المسألة التي قبلها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يحنث ; لأنه قال في رواية
الحربي نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالا .