( القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة ) : يخص العموم بالعادة على المنصوص ، وذلك في مسائل ; منها : لو
وصى لأقربائه أو أهل بيته ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن القاسم : إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل ، إن كان يصل عمته وخالته ، ونقل
سندي نحوه .
وقال
[ ص: 276 ] في رواية
صالح في الوصية لأهل بيته : ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه ، فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه . واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين :
أحدهما : أنها رواية ثالثة في قرابة الأم خاصة أنهم لا يدخلون في الوصية ، إلا إن كان يصلهم في حياته ، وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد .
والطريق الثاني : أنها هي المذهب ، وأن الاعتبار بمن كان يصله في حياته بكل حال ، فإن لم تكن له عادة بالصلة فهي لقرابة الأب ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا اعتبار بالصلة ، قال في رواية
ابن منصور في
رجل وصى في فقراء أهل بيته وله قرابة في بغداد وقرابة في بلاده وكان يصل في حياته الذين ببغداد .
قال : يعطي هؤلاء الحضور والذين في بلاده وكذلك نقل
عبد الله أبو حفص البرمكي هذا قول آخر لا يعتبر بمن كان يصل في حياته . قلت : ويحتمل أن يقال منع الصلة هاهنا لمن ليس
ببغداد قد علم سببه ، وهو تعذر الصلة للبعد ، والكلام إنما هو فيما تركه مع القدرة عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ويشهد لرواية
ابن منصور ما روى
عبد الله عنه في
رجل وصى بصدقة في أطراف بغداد وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي ، قال يتصدق عنه في أبواب
بغداد كلها .