( القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة ) :
هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له ؟ فيه وجهان .
أحدهما : لا يخص به بل يقضي بعموم اللفظ ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف
والآمدي وأبي الفتح الحلواني nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وغيرهم وأخذوه من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد فيمن
حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد النذر يوفى به .
وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن
حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف قالوا : والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام .
والوجه الثاني : لا يحنث ، وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر ، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها كمن حلف لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه ثم زال ، وصاحب المغني عزى
[ ص: 278 ] الخلاف إليها ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة ، وقال : هو قياس المذهب ; لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حالة البينونة ; لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها .
وكذلك جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد واختاره
الشيخ تقي الدين ، وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة بأن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما هو النذر ، والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله ، وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله فإن ترك شيئا لله يمتنع فيه العود مطلقا ، وإن كان بسبب قد يتغير ، ولهذا نهى المتصدق أن يشتري صدقته ، وهذا أحسن ، وقد يكون جده صاحب المحرر لحظ هذا حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة فإن كان ثم سبب يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة لم يحنث بالكلام بعد زوالها صرح به في الكافي والمحرر فهي كمسألتنا ، ويتفرع على هذه القاعدة مسائل : منها : لو
دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى ، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه ؟ على وجهين وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الكفاية وصاحب المحرر بعدم الحنث .