1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له
صفحة جزء
ومنها : لو حلف لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي ، فعزل فهل تنحل يمينه ؟ على وجهين ، وفي الترغيب وإن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية اختص بها ، وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه ، مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلا وقصد إعلامه بذلك لأجل قرابته ، وذكر الولاية تعريفا ، تتناول اليمين حال الولاية والعزل ، وإن لم يكن دلالة بحال فهل يبر برفعه إليه بعد العزل ويحنث بتركه ؟ على وجهين ، فإن كانت يمينه رفعه إلى الولي من غير تعيين ، فهل يتعين المنصوص في الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده ؟ على وجهين ، لتردد الألف واللام بين تعريف العهد والجنس ، ولو علم بمنكر بعد علم الوالي احتمل وجهين .

أحدهما : أن البر قد فات كما لو رآه معه .

والثاني : لم يفت ; لأن صورة الرفع ممكنة ، ثم على الوجه الأول يخرج على ما إذا تبدد الماء الذي في الكوز بعد حلفه على شربه ، أو أبرأه من الدين بعد حلفه على قضائه ، وفيه وجهان انتهى .

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية ، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحالة الولاية وجها واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية