عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
278
جزء
1
ومنها : لو
حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه ، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووفى الغريم ، فهل تنحل يمينه ؟
على الوجهين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة